تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
كان رطبا ، وإن كان يابسا ، مسحه بالتراب . قال محمد بن إدريس : هذا القول غير واضح : لأن هذا خبر ، من أخبار الآحاد ، أورده المصنف على ما وجده ، أما الكلب والخنزير فصحيح ما قال ، وأما الثعلب والأرنب ، فلا خلاف بين أصحابنا الآن إن أسئار السباع طاهرة ، وكذلك السباع طاهرة ، عندهم بغير خلاف الآن ، وإنما أبو حنيفة ، يذهب إلى أن السباع نجسة ، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل . وأما قوله الفأرة والوزغة ، فلا خلاف أيضا في أن سؤر الفأر ، طاهر ، وأنه يدخل المايع ، ويخرج منه ، ولا ينجسه بغير خلاف .

* القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى اللّه عليهم متروك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 189 : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية : لأن القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى اللّه عليهم متروك . . .

السرائر ج 1 / كتاب الصلاة / باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون

* نافلة العشاء تعد ركعة واحدة

* الصلاة المندوبة كل ركعتين بشهادة وتسليم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 193 : كتاب الصلاة / باب أعداد الصلاة وعدد ركعاته : وأما سنن الحضر فأربع وثلاثون ركعة . . . فقال أصحابنا : تعدان بركعة لأجل ضبط جملة العدد الأول وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان نافلة الفجر ، بتشهد في كل ركعتين من هذه النوافل كلها وتسليم . وكذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده لا يجوز غير ذلك ، وقد روي رواية في صلاة الأعرابي أنها أربع بتسليم بعدها ، فإن صحت هذه الرواية وقف عليها ، ولا يتعداها لأن الإجماع حاصل على ما قلناه ، هذه فرائض الحاضر ونوافله في يومه وليلته .

* تسقط سبع عشرة ركعة عن المسافر من نوافل الحاضر منها ركعتا نافلة صلاة العشاء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 194 : كتاب الصلاة / باب أعداد الصلاة وعدد ركعاته : ويوجد في بعض كتب أصحابنا ، ويجوز يصلي الركعتان من جلوس اللتان يصليهما في الحضر ، بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلهما لم يكن به بأس . . . وإن أراد إنهما في حال سفره ما سقطتا عنه ، وهما على ما كانتا عليه في حال حضره ، فغير واضح ، بل