تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 519 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات قتل عند أصحابنا في الرابعة ، أو في الثالثة على ما روي عنهم عليه السّلام ، أن أصحاب الكباير يقتلون في الثوالث . . .

* إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 519 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و : فإن قذف جماعة رجال أو نساء أو رجالا ونساء نظرت ، فإن قذف واحدا بعد واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة ، فعليه لكل واحد منهم حد القذف ، سواء جاؤوا به متفرقين أو مجتمعين فإن قذفهم بكلمة واحدة فقال زنيتم أو أنتم زناة ، فالذي رواه أصحابنا وأجمعوا عليه ، أنه إن جاؤوا به متفرقين ، كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاؤوا به مجتمعين ، كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب . . .

* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه

* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 520 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و : وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة ، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا ، وجب عليه حدان ، حد للرجل ، وحد للمرأة ، مع مطالبتهما جميعا بإقامة الحد عليه . وكذلك إذا قال لطت بفلان كان عليه حدان ، حد للمواجه ، وحد لمن نسبه إليه . . . والذي يقتضيه الأدلة ، إنه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد ، وإن كان المقول لهما بالغين حرين ، لأنه إذا قال له زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فقد قذفه بلا خلاف ، وأما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما ، لأنه قد لا تكون المرأة زانية ، بأن تكون مكرهة على الزنا ، وكذلك الرجل قد لا يكون مختارا ، بل يكون مكرها على اللواط ، فالزنا واللواط متحققان في جهة المقول لهما ، وغير متحقق في جنبة من فعل به ذلك ، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف وبالشبهة لا يحد لقوله عليه السّلام المجمع عليه « ادرؤا الحدود بالشبهات » وهذا القول الواقع به الفعل من أعظم الشبهات ، فليلحظ ذلك .

* الأزواج لا يرثون من الحد شيئا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 520 ، 521 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و : وإذا قال له زنت زوجتك ، أو يا زوج الزانية ، وجب عليه الحد لزوجته ، وكان إليها المطالبة والعفو
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 487 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي