تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
لقوله تعالى :
وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
فذم على تعليم السحر .

* النبي صلّى اللّه عليه وآله ما سحر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 534 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و : والرسول عليه السّلام ما سحر عندنا بلا خلاف ، لقوله تعالى
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
وعند بعض المخالفين إنه سحر ، وذلك بخلاف التنزيل المجيد .

* بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 534 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و : وتوبة القاذف قبل رفعه إلى الحاكم أو بعده ، لا تسقط عنه القذف ، سواء قامت به عليه بينة ، أو كان قد أقر به دفعتين عندنا .

السرائر ج 3 / فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب

* إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 541 : فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب : وروي عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السّلام أنه قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول ، فعلى ذلك لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، إلا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه . فمقتضى هذا الحديث ظاهر ، لأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره ، كان جاهلا بالحكم ، وقد بينا قبح الحكم بغير علم ، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة ، فلهذا حقت عليه اللعنة ، ولأنه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد ، فهو مستغن عن غيره ، ولا يحل له تقليده ، وإن كان عاميا لم يحل له تقلد الحكم بين الناس ، فقد حقت لعنته بإجماع إلا أن في المخالفين من يجوز للقاضي أن يستفتي العلماء ويقضي بين الناس . . .

* يجوز للحاكم إبطال الإقرار والبينة واليمين إذا علم كذب المقر أو الشهود أو الحالف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 543 : فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب : وأيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الإقرار به أو الشهادة ، لضمان التنفيذ ، لأنه إن حكم في هذه الحالة ، فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار والبينة ، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح ، لم يصح هاهنا ، والمعلوم خلاف ذلك ، إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالإقرار والبينة