حقوق الآدميين وحدودهم فلا يسقط ، كالقصاص والقذف وضمان الأموال ، وما يجب عليه من حدود اللّه التي لا يختص بالمحاربة ، كحد الزنا والشرب واللواط فإنها تسقط عندنا بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه .
* من سرق من حي دون ربع دينار فلا يجب عليه القطع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 512 : باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و :
ولا خلاف إن من سرق من حي دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع . . .
* لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 514 : باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و :
ولا خلاف إنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار ، على ما بيناه وحررناه .
* النباش يقطع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 514 ، 515 : باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و :
والذي أعتمد عليه بعد هذا كله وأفتي به ، ويقوى في نفسي ، قطع النباش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض ، وسلب الميت ، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، في الدفعة الأولى أو الثانية ، لإجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل ، وفتاويهم وعملهم على ذلك . . .
السرائر ج 3 / باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و . . .
* القذف محرم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 515 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و :
ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم .
* الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 516 : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و :
وأما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة ، وإنما الاعتبار بأن يكون عاقلا ، سواء كان حرا أو عبدا عندنا ، فإن أصحابنا رووا وأجمعوا أن عليه الحد كاملا هاهنا ، وفي شرب الخمر والمسكر سواء كان حرا أو عبدا .