- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 499 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام :
إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا .
* الآية " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
مخصوصة بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 499 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام :
ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار ، وجب قطعه ، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا ، إن القائم عليه السّلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق اللّه ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي .
والذي ينبغي تحصيله في ذلك ، أن الأصل براءة الذمة ، وليس الستارة في حرز والآية فمخصوصة بلا خلاف . . .
* الحرز القفل والغلق والدفن فإذا سرق سارق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه أجرا فبلغ قيمته نصابا يجب فيه القطع فلا يقطع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 501 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام :
إذا سرق سارق باب دار رجل ، قلعه وأخذه ، أو هدم من حايطه آجرا فبلغ قيمته نصابا ، يجب فيه القطع ، قطع ، فإن الباب والآجر في الحايط في حرز ، وكذلك من أخذ حلقة الباب ، يقطع ، لأن كلما كان حرزا لغيره فهو في نفسه حرز ، فأما حلقة الباب ، فهي في حرز ، لأن الحلقة بتسكين اللام هكذا تحرز ، بأن تسمر في الباب على ما جرت به العادة ، فإن قلعها قالع وبلغت نصابا قطع ، على ما قدمناه ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر واختاره في مبسوطه ، ومسائل خلافه ، وهو من تخريجات المخالفين وفروعهم .
والذي يقتضيه أصول مذهبنا « 1 » : إنه لا قطع على ما أخذ ذلك بحال ، لأن الحرز عندنا القفل والغلق والدفن ، وليست هذه الأشياء في حرز ، والأصل براءة الذمة ، وقبح إدخال الضرر على بني آدم ، والإجماع من أصحابنا فغير منعقد عليه ، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه إليه
هامش
( 1 ) يكثر ابن إدريس قدس سره من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمع في التمسك بأصول المذهب شروط ثلاثة ؛ الأول : أن يذكر الأصل صراحة ، والثاني : أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة ، والثالث : أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه .