* القياس باطل لا تقول به الإمامية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 491 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام :
والقياس عندنا باطل ، لا نقول به .
* عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع
* عن الطوسي قدس سره الإمامية لا تقول بالقياس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 491 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام :
إلا أنه رجع عن ذلك جميعه في مبسوطه ، فقال إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله ، وذكر النصاب ، لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يعترف أو ينكر ، فإن اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا ، ثبت إقراره ، وقطع ، وعند قوم لو أقر مرة ثبت وقطع ، ومتى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم ، إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال لا يسقط برجوعه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وحمله على الزنا قياس لا نقول به ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه في مبسوطه « 1 » . . .
* إذا سرق نفسان فصاعدا نصاب القطع وانفرد كل واحد منهم ببعضه لم يجب عليهم القطع
* إذا سرق نفسان فصاعدا وبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب القطع قطعوا
* عن الطوسي قدس سره إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 492 ، 493 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام :
إذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان من الأشياء الخفيفة أو الثقيلة ، لا يجب عليهم القطع على الأظهر من أقوال أصحابنا ، لأنه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع في حق كل واحد منهم ، فأما إن انفرد كل واحد منهم ببعضه ، لم يجب عليهم القطع بلا خلاف عندنا هاهنا ، لأنه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع ، وكان عليهم التعزير .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب عليهما القطع . إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال :
مسألة إذا نقب ثلاثة ، ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم ، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، قطعناهم بلا خلاف ، وإن كان أقل من نصاب ، فلا قطع ، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وقال مالك : إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب ، قطعناهم كلهم ، وإن
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 8 ، الصفحة 40 .