تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
كانت خفيفة ، ففيه روايتان ، إحديهما كقولنا ، والثانية كقوله في الثقيلة ، وروى أصحابنا ، أنه إذا بلغت السرقة نصابا ، وأخرجوها بأجمعهم ، وجب عليهم القطع ، ولم يفصلوا ، والأول أحوط ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة « 1 » . وهكذا أيضا قوله في مبسوطه ، إلا أنه قال بعد أن قال بما قاله في مسائل خلافه ، وقال قوم من أصحابنا ، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب ، قطعوا كلهم . يريد بذلك السيد المرتضى ، فإنه يذهب في انتصاره إلى ما ذهب شيخنا في نهايته . والأظهر ما اخترناه ، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، والإجماع حاصل منعقد على أنه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا ، وليس كذلك إذا نقص ، فإن فيه خلافا ، والأصل براءة الذمة ، وترك إدخال الألم على الحيوان .

* عن الطوسي قدس سره الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بشرط المراعاة لها

- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 496 ، 497 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : الإبل إذا كانت مقطرة ، وكان سائقا لها ، فهي في حرز بشرط المراعاة لها ، بلا خلاف ، وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز ، إلا التي زمامها في يده ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه « 2 » ، قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : . . . والإبل لا قطع فيها ، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة ، راعاه بعينه وساقها ، أو غير ذلك ، إلا أن تكون في حرز . وما قاله يقطع إذا ساقها وراعا بلا خلاف ، فهو قول المخالفين .

* إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 497 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : إذا نقب ثلاثة ، ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف ، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه . . .

* نصاب القطع إذا سرق من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع إذا كان المال قدر ربع دينار

هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 420 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 420 والمبسوط ج 8 ، الصفحة 23 . مع اختلاف في اللفظ .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 482 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي