تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 479 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و : إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين ، فمات فبان إنهما فاسقان ، فالضمان على الحاكم ، لأن عليه البحث عن حال الشهود ، فإذا لم يفعل فقد فرط ، فعليه الضمان ، وأين يضمن عندنا من بيت المال ، لأن هذا من خطأ الحكام . . .

* عن الطوسي قدس سره الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 480 ، 481 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و : قال شيخنا أبو جعفر في كتاب الأشربة من الجزء السادس من مبسوطه ، الختان فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء ، وقال قوم هو سنة يأثم بتركها ، وقال بعضهم واجب وليس بفرض ، وعندنا إنه واجب في الرجال ، ومكرمة في النساء « 1 » . . .

السرائر ج 3 / باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام

* القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 482 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : والقدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، من أي جنس كان ، وجملته متى ما سرق ما قيمته ربع دينار ، فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه ، كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة ونحوها ، أو غير محرز بنفسه ، وهو ما إذا ترك فسد ، كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر ، وإحرازها كلها من الثمار ، والخضراوات كالقثاء والبطيخ ، أو كان من الطبيخ كالهريسة وساير الطبايخ ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد ، هذا عندنا وعند جماعة . . .

* الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 483 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، إن الحرز ما كان مقفلا ، أو مغلقا أو مدفونا ، دون ما عدا ذلك ، لأن الإجماع حاصل على ما قلناه . . .

* دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب أو لم تكن مغلقة ولا مقفلة فليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها وإذا

هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 8 ، الصفحة 67 .