تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

دخلها إنسان وسرق منها شيئا فلا قطع عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 484 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : وهذا على إطلاقه غير مستقيم لأن دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب ، أو يكون عليها باب ولم تكن مغلقة ولا مقفلة ، ودخلها إنسان وسرق منها شيئا ، لا قطع عليه بلا خلاف ، ولا خلاف أنه ليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها ، فلو كان الحد الذي قاله مستقيما لقطعنا من سرق في هذه الدار ، لأنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن صاحبها فهي حرز على حده رضي اللّه عنه . . .

* من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 485 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها ، لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب ، لإقدامه على ما أخذه قبل قسمته . فإن سرق ما يزيد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع ، وزايدا عليه ، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القطع عليه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته . والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، إنه لا قطع عليه بحال إذا ادعى الاشتباه في ذلك ، وإنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه ، لأن الشبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال وادعى ، ولأن الأصل أن لا قطع ، فمن ادعاه فقد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دلالة ولا إجماع على هذا الموضع . وأيضا قول الرسول عليه السّلام المجمع عليه ادرؤا الحدود بالشبهات وهذه شبهة بلا خلاف . . .

* بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال أو المقصود منه المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 486 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : لأن بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال عندنا ، أو المقصود منه المال .

* لا يقطع الوالد إذا سرق من مال ولده والأم تقطع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 486 : باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام : ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه ، ولا يقطع إذا سرق من مال ولده . فأما إذا سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت على كل حال ، لأن الوالد له شبهة في ذلك ، وهي لا شبهة لها بحال ، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به ، والإجماع منعقد عليه .

* الضيف لا قطع عليه

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 479 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي