وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشد رأسها وترمى في البحر ، ورد بذلك بعض الروايات واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل الخلاف .
* المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 170 ، 171 : باب غسل الأموات :
ولا يترك من وجب عليه الصلب ، على خشبته ، أكثر من ثلاثة أيام ، فإن صلي عليه ، وهو على خشبته ، يستقبل بوجهه ، وجه المصلى ويكون هو مستدبر القبلة ، هكذا يكون الصلاة عليه ، عند بعض أصحابنا المصنفين .
والصحيح من الأقوال والأظهر أنه ينزل بعد الثلاثة الأيام ، ويغسل ، ويكفن ، ويحنط ويصلى عليه ، لأن الصلاة قبل الغسل والتكفين لا تجوز ، وهذا مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه إلا أن شيخنا أبا جعفر ، لا يصلب المحارب ، إلا إذا قتل ، ويقول : يقتل قودا لا حدا ذكر ذلك في الجزء السادس من مبسوطه في كتاب قطاع الطريق ، فلزمه على ذلك أن يأمره بالغسل ، والتكفين ، والتحنيط ، ثم يصلبه ، لأن المقتول قودا بلا خلاف بيننا يؤمر أولا بالغسل ، والتكفين ، ثم يقاد بعد ذلك ، وهو لا يغسله ولا يكفنه إلا بعد موته ، وإنزاله من خشبته .
السرائر ج 1 / باب التعزية والسنة في ذلك
* اللطم والخدش وجر الشعر والنوح بالباطل على الميت محرم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 173 : باب التعزية والسنة في ذلك :
ثم البكاء ليس به بأس . وأما اللطم ، والخدش ، وجر الشعر والنوح بالباطل ، فإنه محرم إجماعا .
السرائر ج 1 / باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية
* دم السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك طاهر
* يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح
* آية الإباحة " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ "
مرتبة على آية تحريم الدم في قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ "
ويكون التقدير حرمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك ما أشبهه مما ليس بمسفوح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 174 ، 175 : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية :
الدم على ضربين ، نجس وطاهر ، قليله وكثيرة ، فالطاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم