تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 156 ، 157 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس : لأن النفاس عندنا هو الدم الخارج عقيب الولادة ولا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من أن يكون نفاسا ، وأيضا لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة ، فإنه يقال قد نفست ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ، ويسمون الولد منفوسا . . . وعندنا بلا خلاف بيننا ، إن النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد . . .

السرائر ج 1 / باب غسل الأموات

* عن الطوسي قدس سره لا يوضأ الميت قبل غسله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 159 : باب غسل الأموات : وفي مبسوطه وقال : قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله ، فمن عمل بها كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة « 1 » . قال محمد بن إدريس : فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، فإذن لا يجوز العمل بالرواية ، لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة ، وفيه ما فيه .

* المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات

* لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ويجلس فيه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 163 : باب غسل الأموات : ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة إن المساجد يجب أن تنزه ، وتجنب النجاسات العينيات ، وقد أجمعنا بلا خلاف ذلك بيننا على أن لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ، ويجلس فيه ، فضلا عن مروره ، وجوازه ، ودخوله إليه ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك وأدى إلى تناقض الأدلة .

* الماء المستعمل في الصغرى طاهر مطهر

* الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر ومطهر عند محققي الأصحاب ويزيل به النجاسات العينيات إجماعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 163 ، 164 : باب غسل الأموات : وأيضا فأن الماء المستعمل في الطهارة على ضربين ، ماء استعمل في الصغرى والآخر في الكبرى ،
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 1 ، الصفحة 178 .