* حرمة المسكر غير معللة بل محرمة بالنص
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 474 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
فإذا ثبت أن كل مسكر حرام ، فإنها غير معللة عندنا ، بل محرمة بالنص ، لأن التعليل للقياس عليه ، وذلك عندنا باطل . . .
* حد شارب الخمر ثمانون جلدة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 475 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
وحد شارب الخمر عندنا ثمانون جلدة .
* إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرأوا الحدود بالشبهات "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 475 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
فإن شهد أحد الشاهدين بالشرب ، وشهد الآخر بالقيء ، قبلت شهادتهما ، ووجب بها الحد ، على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه .
وكذلك إن شهدا جميعا بأنه قاء خمرا اللهم إلا أن يدعي من قائها إنه شربها مكرها عليها غير مختار لذلك ، فيدرأ الحد عنه ، لمكان الشبهة .
فإن قيل كيف يعمل برواية أصحابنا وإجماعهم الذي ذكرتموه .
قلنا يمكن أن يعمل بذلك ، وهو أنه لا يدعي الذي قائها إنه شربها مكرها ، وإنما خصصنا ما بيناه ، لئلا يتناقض الأدلة ، فإنه قال عليه السّلام وروته الأمة ، وأجمعت عليه ، بغير خلاف إدرأوا الحدود بالشبهات .
فإن ادعى إنه أكره على شرب ما قائه ، يمكن صدقه ، فصار شبهة ، فأما إذا لم يدع ذلك ، فقد شهد عليه بالشرب ، لأنه إذا قائها ، فما قائها إلا بعد أن شربها ، ولم يدع شبهة في شربها ، وهو الإكراه ، فيجب عليه إقامة الحد فصح العمل برواية أصحابنا ، وبالرواية الأخرى المجمع عليها . . .
* الخمر محرمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 476 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه ، وللإمام أن يعزره ، والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه ، لأن الخمر مجمع على تحريمه ، منصوص في كتاب اللّه تعالى ، وليس كذلك باقي المسكرات ، لأن لها شبها وتأويلات .