* حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 477 ، 478 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ، وتأديب من اتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على السواء ، بما ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام وإجماعهم عليه . . .
ومن تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد ، وكذلك الفقاع ، لأن حكمه عند أهل البيت عليهم السّلام ، حكم الخمر سواء . . .
* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل
* المرتد ضربان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 477 ، 478 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
ومن استحل الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، ممن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بالإجماع . . .
لأن المرتد عندنا على ضربين . . .
* القياس باطل
* كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه فلا يجوز للإمام العفو عنه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 478 ، 479 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار ، قبل أن يرفع إلى الإمام أو الحاكم ، درأت التوبة أيضا عنه الحد ، فإن كان قد أقر عند الحاكم أو الإمام ، ثم تاب بعد إقراره عندهما ، فإنه يقام الحد عليه ، ولا يجوز إسقاطه ، لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد ، وقد ثبت ، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل ، وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به ، لأنه عندنا باطل .
وقال شيخنا في نهايته : فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، ويجوز له إقامة الحد عليه .
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ومبسوطه ، وقال كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه ، فلا يجوز للإمام العفو عنه ، ووجب عليه إقامته .
وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا ، بل ما أظن أحدا خالف فيه ، لأن شيخنا رجع عما ذكره في نهايته .