السرائر ج 3 / باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و . . .
* الخمر محرمة
* الإثم في قوله تعالى " قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ "
الخمر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 472 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . . .
وقال تعالى :
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ
والإثم في الآية ، المراد به الخمر بلا خلاف . . .
* الأمر يقتضي الوجوب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 472 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
والأمر عندنا يقتضي الوجوب . . .
* من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 473 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
فإذا ثبت تحريمها ، فمن شربها ، عليه الحد ، قليلا شرب أو كثيرا بلا خلاف . . .
* الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها
* الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة
* كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 474 : باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و :
فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها ، فالخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب النبي الذي اشتد وأسكر ، وفي المخالفين من قال إذا أسكر واشتد وأزبد ، فاعتبر أن يزبد .
والأول مذهبنا ، فهذا حرام نجس ، يحد شاربها سكر أو لم يسكر ، بلا خلاف بين المسلمين .
وأما ما عداها من الأشربة ، وهو ما عمل من العنب ، فمسه طبخ ، أو من غير العنب ، مسه طبخ أو لم يمسه .
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ، وكل هذا عند أهل البيت عليهم السّلام خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء ، وسواء عمل من تمر ، أو زبيب ، أو عسل ، أو حنطة ، أو شعير ، أو ذرة ، فالكل واحد نقيعه ومطبوخة ، هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف .