تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

السرائر ج 3 / باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي و . . .

* من وطأ امرأة ميتة فهو زان

* الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 467 ، 468 : باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي و : من وطأ امرأة ميتة ، فإن حكمه حكم من وطأها وهي حية ، لقولهم عليهم السّلام « حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا » . فإذا ثبت ذلك ، فإنه يجب عليه الرجم إن كانا محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ويضرب زيادة على الحد تعزيرا ، لانتهاكه حرمة الأموات ، والجرأة على ذلك ، فإن كانت الموطوءة زوجته أو أمته ، وجب عليه التعزير دون الحد ، للشبهة الداخلة عليه في ذلك . ويثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرتين ، أو شهادة عدلين ، هذا ما روي في أخبار الآحاد . والذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا ، إن الإقرار أربع مرات ، والشهادة أربع رجال ، لأنا أجمعنا إنه زان وزنا ، والزنا بإجماع المسلمين لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ، أو إقرار الفاعل أربع مرات ، والإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك ، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار الآحاد ، ولا كتاب مصنف ، وإن كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من أخبار الآحاد .

* الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 468 ، 470 : باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي و : ومن وطأ بهيمة ، كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ، إذا كانت مما يركب ظهرها في الأغلب ، كالخيل والبغال والحمير ، وإن كان يقع على هذه الأجناس الذكاة ، وتؤكل عندنا لحومهن ، إلا أنه غير غالب عليهن ، بل ركوب ظهورها هو الأغلب ، واتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر . . . وإن كانت عندنا أيضا يقع عليها الذكاة ، لأن الخيل والبغال والحمير تقع عليها الذكاة ، ويؤكل لحمها عندنا ، إلا أنها ما تراد لذلك ، ولا الغالب فيها الذبح ، ولا قنيتها واتخاذها للأكل والذبح ، فليلحظ ذلك . . .