تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

* عن الطوسي قدس سره المحدود في الزنا أربع مرات يقتل في الخامسة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 461 ، 462 : باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك : والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة ، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات ، يقتل في الرابعة ، مثل الزاني . والأولى عندي أنه يقتل هو والزاني في الثالثة ، لقولهم عليهم السّلام ، المجمع عليه ، « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة » وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر . وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى أنه يقتل في الرابعة ، وذهب في مسائل خلافه أنه يقتل في الخامسة . . . ثم قال متمما للمسألة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، هذا آخر مسألته « 1 » . وما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة .

السرائر ج 3 / باب الحد في السحق

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 464 : باب الحد في السحق : وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما الحد كاملا ، وهو جلد مائة ، ولا ينتصف في حق الإماء مثل حد الزنا ، بل حد الحرة والأمة في السحق سواء ، لأنه ليس بزنا ، والقياس عندنا باطل . . .

* حد شارب الخمر وحد القاذف ثمانون سوطا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 466 : باب الحد في السحق : فأما إذا كان التعزير على ما يناسب ويماثل الحد الذي هو الثمانون ، وهو حد شارب الخمر عندنا ، وحد القاذف . . .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 408 .