* عن الطوسي قدس سره المحدود في الزنا أربع مرات يقتل في الخامسة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 461 ، 462 : باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك :
والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة ، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات ، يقتل في الرابعة ، مثل الزاني .
والأولى عندي أنه يقتل هو والزاني في الثالثة ، لقولهم عليهم السّلام ، المجمع عليه ، « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة » وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر .
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى أنه يقتل في الرابعة ، وذهب في مسائل خلافه أنه يقتل في الخامسة . . .
ثم قال متمما للمسألة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، هذا آخر مسألته « 1 » .
وما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة .
السرائر ج 3 / باب الحد في السحق
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 464 : باب الحد في السحق :
وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما الحد كاملا ، وهو جلد مائة ، ولا ينتصف في حق الإماء مثل حد الزنا ، بل حد الحرة والأمة في السحق سواء ، لأنه ليس بزنا ، والقياس عندنا باطل . . .
* حد شارب الخمر وحد القاذف ثمانون سوطا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 466 : باب الحد في السحق :
فأما إذا كان التعزير على ما يناسب ويماثل الحد الذي هو الثمانون ، وهو حد شارب الخمر عندنا ، وحد القاذف . . .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 408 .