المسلمين بلا خلاف ، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم ، والتحنيط ، وكذلك من وجب عليه القصاص ، فإذا قتل ، صلي عليه ، ودفن ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه في مبسوطه « 1 » .
ألا ترى إلى قوله فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ولا خلاف إن من جملة أحكام المسلم إذا مات ، ومما يتعلق به ، أنه إذا مسه إنسان بعد موته وقبل غسله الذي هو بعد موته ، يجب عليه الاغتسال ، فليلحظ ذلك ، وقد أشبعنا القول في الموضع الذي ذكرناه .
السرائر ج 3 / باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
* حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 458 ، 459 : باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك :
فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالإيقاب ، كان حده القتل ، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط ، إما أن يرمى من حايط عال ، أو يرمي عليه جدار ، أو يدهدهه من جبل ، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه ، أو يضرب عنقه بالسيف ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرق بالنار ، والإمام مخير في ذلك ، أي شيء أراد فعله منه كان له ذلك ، بحسب ما يراه صلاحا ، فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك . . .
فأما التلوط بالإيقاب ، فلا خلاف بين أصحابنا إن حده ما ذكرناه ، سواء كان الفاعل والمفعول ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا .
* روي استحباب تقبيل القادم من مكة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 461 : باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك :
فإن كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه ، أما لأمر ديني ، أو صداقة دنياوية ، ومودة إصلاحية ، وعادة عرفية ، فلا حرج في ذلك ، ولا إثم ، فإنه قد روي استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف .
* قالوا عليهم السّلام " أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة "
* المتلوط بما دون الإيقاب والزاني أصحاب كبائر
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 8 ، الصفحة 4 .