تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الإسلام عندنا « 1 » ، ثم قال والوطئ في النكاح الفاسد لا يحصن . . .

السرائر ج 3 / باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام

* عن الطوسي قدس سره عند إقامة الحد على الزاني يستحب حضور طائفة من المؤمنين

* قوله تعالى " وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما "

أمر

* الأمر يقتضي الوجوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 453 : باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام : وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور ، فإن في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله ، ولطفا للعباد ، ثم يحد بمحضر منهم ، لينزجروا ، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس . وروي أن أقل من يحضر واحد ، وهو قول الفراء من أهل اللغة ، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد . وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فإنه أورد الرواية . إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه ، فقال مسألة يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وأقل ذلك عشرة « 2 » . . . قال محمد بن إدريس ، الذي أذهب إليه أن الحضور واجب ، لقوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما
ولا خلاف إنه أمر ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب . . .

* عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين

* المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 456 ، 457 : باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام : فإنه يصلى عليه ، ويدفن ، ويجب على من مسه الغسل ، على ما ذكرناه في باب تغسيل الأموات ، وكتاب الطهارات . وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، في كتاب الحدود ، قال إذا رجم رجل وصلى عليه ، فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ، وحكم من يقتل قصاصا ، يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 8 ، الصفحة 13 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 374 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 471 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي