الإسلام عندنا « 1 » ، ثم قال والوطئ في النكاح الفاسد لا يحصن . . .
السرائر ج 3 / باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
* عن الطوسي قدس سره عند إقامة الحد على الزاني يستحب حضور طائفة من المؤمنين
* قوله تعالى " وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما "
أمر
* الأمر يقتضي الوجوب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 453 : باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام :
وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور ، فإن في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله ، ولطفا للعباد ، ثم يحد بمحضر منهم ، لينزجروا ، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس .
وروي أن أقل من يحضر واحد ، وهو قول الفراء من أهل اللغة ، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد .
وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فإنه أورد الرواية . إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه ، فقال مسألة يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وأقل ذلك عشرة « 2 » . . .
قال محمد بن إدريس ، الذي أذهب إليه أن الحضور واجب ، لقوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما
ولا خلاف إنه أمر ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب . . .
* عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين
* المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 456 ، 457 : باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام :
فإنه يصلى عليه ، ويدفن ، ويجب على من مسه الغسل ، على ما ذكرناه في باب تغسيل الأموات ، وكتاب الطهارات .
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، في كتاب الحدود ، قال إذا رجم رجل وصلى عليه ، فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ، وحكم من يقتل قصاصا ، يغسل ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 8 ، الصفحة 13 .
( 2 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 374 .