والسكران إذا زنا أقيم عليه الحد للزنا والسكر معا ، ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره .
وكذلك متى ارتد ، أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا ، فأما عقوده فلا تصح ، ولا طلاقه ولا عتاقه . . .
* إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 448 : باب أقسام الزناة :
وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا .
أورده هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ، إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال . مسألة : إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته ، فوطأها ، لم يكن عليه الحد ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة عليه الحد ، وقد روي ذلك أيضا أصحابنا ، دليلنا أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، هذا آخر المسألة من كلامه رحمه اللّه .
وما ذهب إليه في مسائل خلافه هو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا .
ويعضد استدلال شيخنا قوله عليه السّلام المتفق عليه « إدرأوا الحدود بالشبهات » وهذه شبهة بلا خلاف .
وأيضا فالرجل غير زان ، ولو جاءت بولد أحق به بلا خلاف ، لأنه وطئ شبهة ، فكيف يكون عليه الحد ، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا . . .
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 449 : باب أقسام الزناة :
والقياس عندنا باطل . . .
* عن الطوسي قدس سره شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 451 : باب أقسام الزناة :
وقال في مبسوطه قد بينا شرايط الإحصان عندنا ، وأنها أربعة أشياء ، أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ، ويكون قد دخل بها ، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح ، ولا يعتبر