* إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل
* إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 445 : باب أقسام الزناة :
ومن عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب عليه الحد تاما ، فإن كان عدتها عدة الطلاق الرجعي ، كان عليها الرجم ، لأنها محصنة عندنا ذات بعل ، فإن كانت التطليقة باينة لا رجعة للبعل عليها فيها ، أو كانت عدة فسخ ، أو عدة المتوفى عنها زوجها ، كان عليها الجلد دون الرجم ، لأنها غير محصنة ، فإن ادعيا إنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ، وكانا قريبي العهد بالإسلام ، فإنه يدرأ الحد عنهما لقوله عليه السّلام - ادرؤا الحدود بالشبهات - وهذه شبهة بغير خلاف .
فأما إذا كانا بخلاف ذلك ، لم يصدقا فيه ، وأقيم عليهما الحد ، لأن هذا شايع ذايع بين المسلمين ، لا يختص بعالم دون عامي جاهل ، فلا شبهة لهما في ذلك ، فليلحظ الفرق بين الموضعين .
وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته إطلاقا . والأولى ما فصلناه ، لأنه الذي يقتضيه الأدلة القاهرة ، من الإجماع وغيره .
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات "
* من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 446 : باب أقسام الزناة :
لقوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات .
ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم ، وادعى الشبهة في ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد ، للخبر المذكور المجمع عليه ، وهو ما قدمناه .
وقد روي أنها تقوم عليه ، ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها .
والأولى ما ذكرناه ، لأن الاشتباه في ذلك حاصل بلا خلاف .
وأيضا فإنه يظن أن سهمه أكثر منها ومن قيمتها . وأيضا الأصل براءة الذمة ، والحد يحتاج إلى دليل ، وقوله عليه السّلام المجمع عليه « ادرؤا الحدود بالشبهات » يعضد ذلك .
* السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 447 : باب أقسام الزناة :