تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وأخبارهم « 1 » . وهو الصحيح الذي اخترناه . . .

* أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة

* الزاني مرتكب لكبيرة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 442 : باب أقسام الزناة : ثم قال والخامس وهو من يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك ، فهو كل من زنى وليس بمحصن ، ولا بكر ، فإنه يجب عليه جلد مائة وليس عليه أكثر من ذلك ، رجلا كان أو امرأة ، ثم قال ومن هذه صورته إذا زنى ، فجلد ثم زنى ثانية ، فجلد ، ثم زنى ثالثة ، فجلد ، ثم زنى رابعة كان عليه القتل . قال محمد بن إدريس ، والأظهر من أقوال أصحابنا ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أنه يقتل في الثالثة ، لإجماعنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وهذا منهم بغير خلاف .

* إذا أقر العاقل الحر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 444 : باب أقسام الزناة : فإن كان أقر على نفسه وهو عاقل حر ، عند الإمام ، ثم أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه ، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه ، فأما إذا كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه . ولا يكون الحاكم بالخيار فيه ، لأنا أجمعنا على أنه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه ، ولا إجماع على غيره ، فمن ادعاه وجعله بالخيار ، وعطل حدا من حدود اللّه فعليه الدليل .

* " أو " في لسان العرب للتخيير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 445 : باب أقسام الزناة : وإذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه ، أو دين المرأة ، ليقيموا عليهما الحدود على ما يعتقدونه ، لقوله تعالى
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ .
وأو في لسان العرب بغير خلاف للتخيير .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 368 .