* البكر غير المحصن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 438 ، 439 : باب أقسام الزناة :
والمحصن عندنا من كان بالغا كامل العقل ، له فرج ، أما ملك يمين ، أو زوجة بعقد دوام ، متمكن من وطئه ، يغدو إليه ويروح من يومه ، ويكون قد دخل بامرأته . . .
فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن ، والثيب عبارة عن المحصن .
* عن الطوسي قدس سره المحصن الزاني يجلد ثم يرجم
* في حكم المحصن الزاني
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 439 ، 441 : باب أقسام الزناة :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته . . .
والقسم الثالث ، وهو من يجب عليه الرجم ، ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم ، وليس عليهما الجلد .
وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك ، وهو الصحيح الأظهر الذي يعضده ظاهر التنزيل ، أنه يجب عليه الجلد والرجم معا لقوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . .
وما اخترناه مذهب السيد المرتضى واختيار شيخنا المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا . . .
وشيخنا أبو جعفر رحمه اللّه فقد رجع في التبيان فقال : يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين ، كل واحد منهما مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين أو أحدهما .
كان على المحصن الرجم بلا خلاف ، وعندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة ، ثم يرجم ، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فأما إذا كانا شابين محصنين ، لم يكن عليهما غير الرجم ، وهو قول مسروق ، وفي ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف « 1 » .
* عن الطوسي قدس سره إذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 441 ، 442 : باب أقسام الزناة :
وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، إلا أن شيخنا رجع عن هذا التفسير في مسائل خلافه ، وقال مسألة : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة ، وغرب عاما ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة
هامش
( 1 ) التبيان ج 7 ، الصفحة 405 .