تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد بلا خلاف بيننا .

* إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 434 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك : إذا تكامل شهود الزنا أربعة وشهدوا به ، ثم ماتوا أو غابوا ، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ، ويقيم الحد على المشهود عليه ، لقوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
وهذا زان بغير خلاف .

* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 434 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك : إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا ، فشهد واحد أو ثلاثة ، ولم يشهد الرابع ، لم يثبت على المشهود عليه الزنا ، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حد القذف . . .

* إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد

* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 436 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك : إذا شهد أربعة رجال ، ثم رجع واحد منهم ، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع الحد بلا خلاف ، وأما الثلاثة فلا حد عليهم ، لأن الأصل براءة الذمة ، ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم . فإن رجم المشهود عليه ، ثم رجع واحد منهم أو الأربعة ، وقال الراجع عمدت قتله ، كان عليه الحد والقود عندنا ، ولا يسقط أحدهما الآخر .

* إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 436 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك : إذا استكره امرأة على الزنا ، فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ، ولها مهر المثل عندنا ، وهو العقر الذي رواه أصحابنا إنه دية الفرج المغصوب .

* السرائر ج 3 / باب أقسام الزناة

* المحصن من كان بالغا كامل العقل له فرج متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه ويكون قد دخل بامرأته