إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد بلا خلاف بيننا .
* إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 434 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :
إذا تكامل شهود الزنا أربعة وشهدوا به ، ثم ماتوا أو غابوا ، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ، ويقيم الحد على المشهود عليه ، لقوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
وهذا زان بغير خلاف .
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 434 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا ، فشهد واحد أو ثلاثة ، ولم يشهد الرابع ، لم يثبت على المشهود عليه الزنا ، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حد القذف . . .
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 436 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :
إذا شهد أربعة رجال ، ثم رجع واحد منهم ، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع الحد بلا خلاف ، وأما الثلاثة فلا حد عليهم ، لأن الأصل براءة الذمة ، ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم .
فإن رجم المشهود عليه ، ثم رجع واحد منهم أو الأربعة ، وقال الراجع عمدت قتله ، كان عليه الحد والقود عندنا ، ولا يسقط أحدهما الآخر .
* إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 436 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :
إذا استكره امرأة على الزنا ، فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ، ولها مهر المثل عندنا ، وهو العقر الذي رواه أصحابنا إنه دية الفرج المغصوب .