* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 423 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك :
فأما السباع من الطير وغيره ، فعندنا إن أسئارها طاهرة ، وهي طاهرة ، ويقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف ، وإنما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير ، فأما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة ، ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها ، واستعمالها بعد دباغها ، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه .
* الدب سبع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 424 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك :
والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه ، كالخمر والخنزير ، وقال شيخنا المفيد ، والقرد والدب .
قال محمد بن إدريس لا أرى بتملك الدب بأسا ، لأنه سبع ، ويجوز بيع جلده بعد ذكاته ، والانتفاع به بعد دباغه ، لأنه سبع بغير خلاف .
* الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم تكن يد صاحبها عليها بغير سبب منه فلا ضمان على مالكها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 424 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك :
فإذا ثبت ذلك فإن الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ، فليس يخلو إما أن تكون يد صاحبها عليها ، أو لا تكون ، فإن كانت يده عليها ، فعليه ضمان ما أتلفت ، لأن جنايتها كجنايته ، وفعلها كفعله ، وإن لم تكن يد صاحبها عليها ، لم يخل إما أن يكون ذلك ليلا أو نهارا بغير سبب منه ، فلا ضمان على مالكها إجماعا . . .
السرائر ج 3 / كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
* الزنا الموجب للحد هو وطي من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطي في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 428 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :
الزنا الموجب للحد ، هو وطي من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطي في الفرج ، سواء كان قبلا أو دبرا ، بلا خلاف ، ويكون الواطي بالغا كاملا ، سواء كان حرا أو عبدا .
* للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 432 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :