تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 423 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك : فأما السباع من الطير وغيره ، فعندنا إن أسئارها طاهرة ، وهي طاهرة ، ويقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف ، وإنما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير ، فأما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة ، ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها ، واستعمالها بعد دباغها ، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه .

* الدب سبع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 424 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك : والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه ، كالخمر والخنزير ، وقال شيخنا المفيد ، والقرد والدب . قال محمد بن إدريس لا أرى بتملك الدب بأسا ، لأنه سبع ، ويجوز بيع جلده بعد ذكاته ، والانتفاع به بعد دباغه ، لأنه سبع بغير خلاف .

* الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم تكن يد صاحبها عليها بغير سبب منه فلا ضمان على مالكها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 424 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك : فإذا ثبت ذلك فإن الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ، فليس يخلو إما أن تكون يد صاحبها عليها ، أو لا تكون ، فإن كانت يده عليها ، فعليه ضمان ما أتلفت ، لأن جنايتها كجنايته ، وفعلها كفعله ، وإن لم تكن يد صاحبها عليها ، لم يخل إما أن يكون ذلك ليلا أو نهارا بغير سبب منه ، فلا ضمان على مالكها إجماعا . . .

السرائر ج 3 / كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك

* الزنا الموجب للحد هو وطي من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطي في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 428 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك : الزنا الموجب للحد ، هو وطي من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطي في الفرج ، سواء كان قبلا أو دبرا ، بلا خلاف ، ويكون الواطي بالغا كاملا ، سواء كان حرا أو عبدا .

* للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 432 : كتاب الحدود / باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 464 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي