الحجة .
السرائر ج 3 / باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 420 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك :
من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة ، كان عليه قيمته يوم أتلفه ، وذلك مثل الكلب .
وقال شيخنا في نهايته ، وذلك مثل الفهد ، والبازي . وعندنا أن الفهد يقع عليه الذكاة ، ويحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا ، ويحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع الأشياء ، ما عدا الصلاة . . .
* إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 421 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك :
فإن أتلفه على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه ، كان عليه قيمته بغير خلاف . كقتله للشاة بالحجارة والخشب ، وخنقه ، أو ذبحه بيد كافر ، أو تغريقه وغير ذلك .
* البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 422 ، 423 : باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك :
قال شيخنا المفيد . . .
وقال رحمه اللّه ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل أكله مع الاختيار ، كالبغال والحمير الأهلية ، والهجن من الدواب ، والسباع ، من الطير وغيره ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه في مقنعته .
قال محمد بن إدريس أما قوله ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل أكله ، كالبغال والحمير الأهلية أو الهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره ، فغير واضح ، ولا صحيح ، أما البغال والحمير والخيل سواء كانت عرابا أو هجنا ، فإنها على الأظهر والأصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم ، مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة ، وقد قدمنا ذلك في كتاب الذبايح والأطعمة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، واختيار السيد المرتضى في انتصاره ، يناظر المخالف عليه ، ورأي الجلة المشيخة من أصحابنا ، حتى أنك لو ادعيت الإجماع منهم على المسألة ، لما دفعك دافع ، ومن يخالف منهم فمعروف الاسم ، والنسب .