تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 401 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها : إذا قتل عبد ، وهناك لوث فلسيده القسامة ، وإذا لم يكن لوث ، وتكون دعوى محضة مجردة من الأمارات ، فاليمين في جنبة المدعى عليه ، بلا خلاف ، ولا يلزمه أكثر من يمين واحدة .

السرائر ج 3 / باب القصاص وديات الشجاج والجراح

* لا يقتص من العضو الكامل للناقص

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 404 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح : ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه ، فأراد القصاص ، من قاطع الكف ، فروي أنه يقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع . أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وهي مخالفة لأصول المذهب ، لأنه لا خلاف بيننا إنه لا يقتص من العضو الكامل ، للناقص ، والأولى ، الحكومة في ذلك ، وترك القصاص ، وأخذ الأرش ، على الاعتبار الذي قدمناه فمن قيمته أن لو كان عبدا ثم يؤخذ من دية الحر ، بحساب ذلك .

* المأمومة فيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا بلا زيادة ولا نقصان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 406 ، 407 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح : الجراحات أولها الحارصة . . . ثم الآمة وهي المأمومة بعبارة الفقهاء ، وهي التي تبلغ أم الرأس ، وأم الرأس ، الخريطة التي فيها الدماغ ، وهو المخ ، لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق والدامغة تزيد على المأمومة ، بأن تخرق الخريطة ، وتصل إلى جوف الدماغ ، فالواجب فيهما سواء ، وهو ثلث الدية بلا خلاف . ففي الأول . . . وفي الثامنة ثلث الدية دية النفس ، وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب ، بلا زيادة ولا نقصان ، إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس ، لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك تصنيفاتهم ، وقول مشايخهم وفتاويهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق ، أو ثلث الدية من العين ، أو الورق على السواء ، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث . . .

* الرابعة من الشجاج السمحاق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 409 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح : وشيخنا أبو جعفر جعل الحارصة هي الدامية ، وجعل مكان الدامية الباضعة ، وجعل مكان الباضعة