ثم يصير مكسوا عليه اللحم ، خلقا سويا شق له العينان ، والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح ، وفيه عندنا مائة دينار ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، على ما قدمناه ، وفيما بين ذلك بحسابه .
وذهب شيخنا في مبسوطه ، إلى أن دية الجنين الذكر مائة دينار ، ودية الجنين الأنثى خمسون دينارا .
وهذا مذهب بعض المخالفين ، فأما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أن دية الجنين الحر المسلم مائة دينار ، ولم يفصلوا ، بل أطلقوا وعمموا ، وشيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الأخبارية موافق على ذلك ، ومسلم مع أصحابه ، وإنما يورد في هذا الكتاب يعني مبسوط مقالة المخالفين ، لأنه كتاب فروع المخالفين ، فقال في هذا الكتاب ، إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته ، إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى .
والذي عليه إجماع أصحابنا ، أن في جنين الأمة والمملوك ، عشر دية أمه ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وإنما أورد شيخنا مقالة المخالفين .
* القرعة في كل أمر مشكل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 417 : باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه :
لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل . . .
* المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته
* القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 418 : باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه :
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، ثم ألقت ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته ، وإنما حرمت الأم هاهنا ، لأنها بمنزلة القاتلة ، والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال ، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ .
* دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 419 : باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه :
قال محمد بن إدريس ، لا خلاف بيننا ، إن الدية الجنين التام مائة دينار ، وغير التام بحسابه ، من النطفة والعلقة وغير ذلك .
* دية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 419 ، 420 : باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه :
ودية جنين البهيمة ، والدواب ، والحيوان ، عشر دية أمه ، لإجماعنا على ذلك ، وتواتر أخبارنا وفي ذلك