المتلاحمة ، وبعدها السمحاق ، وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق بلا خلاف .
* يلزم في لطمة الوجه إذا احمر دينار واحد ونصف وإذا اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير إجماعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 410 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح :
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف ، فإن اخضر أو اسود ، ففيها ثلاثة دنانير ، وكذلك الحكم في الرأس ، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه ، بحساب ما ذكرناه .
وقال شيخنا في نهايته ، وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، فإن اخضر فثلاثة دنانير ، فإن احمر فدينار ونصف . وهذا اختياره في مسائل خلافه .
وما اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته وهو الأظهر الأصح ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، لأن ما قلناه مجمع على لزومه .
* القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 413 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح :
وإجماع أصحابنا منعقد على أن القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود ، فمن أسقطه هاهنا يحتاج إلى دليل .
* دية العمد لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 414 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح :
لأن الدية عندنا لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي . . .
* إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ميتا فالقود على الجاني
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 414 : باب القصاص وديات الشجاج والجراح :
إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ، فإن كان ميتا ، فلا بأس ، والقود على الجاني بلا خلاف . . .
السرائر ج 3 / باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
* دية الجنين إذا اكتمل قبل أن تلجه الروح مائة دينار
* في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 416 ، 417 : باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه :