* إقرار شرع جناحا إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 400 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
إذا شرع جناحا إلى شارع المسلمين ، أو إلى درب نافذا أو أراد إصلاح ساباط على وجه ، لا يضر بأحد من المارة ، فليس لأحد معارضته ، ولا منعه منه ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولأن أحدا لم ينكر هذا ، والنبي صلّى اللّه عليه وآله فعله ، وأقره ، ولأن هذه الأجنحة ، والساباط والسقايف سقيفة بني النجار ، وسقيفة بني ساعدة ، وغير ذلك كانت موجودة ، لم ينكرها أحد من المسلمين ، لا في زمان الرسول صلّى اللّه عليه وآله ولا بعده وإلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها ، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ، ثبت إن إقرارها جايز ، بإجماع المسلمين وكذا الميازيب . . .
* القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 400 ، 401 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
إذا ضرب بطنها ، فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها ، ثم ماتت ففيها ديتها ، وفي الجنين قبل أن تلجه الروح ، مائة دينار ، وإن كان بعد أن ولجته الروح ، فالدية كاملة سواء ألقته حيا ، ثم مات أو ألقته ميتا ، إذا علم قبل إلقائه ، إنه كان حيا .
فإن مات الولد في بطنها ، وكان تاما حيا قد علم وتحقق حياته ، روي في بعض الأخبار أن ديته ، نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى .
والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، لأنها لا توجب علما ، ولا عملا ، والقرعة مجمع عليها ، إنها تستعمل في كل أمر مشكل ، وهذا من ذاك ، بغير خلاف .
* دية الجنين موروثة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 401 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
وكل موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل بحال .
ودية الجنين موروثة عندنا ، ولا تكون لأمه خاصة .
* في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 401 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
دية جنين اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، عشر ديته ، ثمانون درهما .
وفي جنين الأمة المملوك ، عشر قيمتها ، وعندنا يعتبر قيمتها في حال الجناية ، دون حال الإسقاط .