* القصاص بين أحرار المسلمين ثابت
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 390 ، 391 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
والمرأة تقاصص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء ، والجوارح ، والأسنان ، ولا قصاص بينهما وبينه فيما زاد على ذلك ، لكنها تستحق به الأرش والديات ، هكذا أورده شيخنا المفيد في مقنعته .
والذي يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول مذهبنا أن لها القصاص ، فيما تساويه ، وفيما لا تساويه ، غير أن فيما تساويه ، لا تراد ، إذا اقتصت ، وفيما لا تساويه ، ترد فاضل الدية ، وتقتص حينئذ لأن إسقاط القصاص ، بين الأحرار المسلمين ، يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك ، بل القرآن ، والإجماع منعقد ، على ثبوته . . .
* الإفضاء يجب فيه أرش البكارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 393 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
ففي الإفضاء الدية كاملة ، على ما قدمناه ، فإن كانت بكرا ، وجب المهر ، والدية معا ، وقال قوم لا يجب أرش البكارة ، فإنه يدخل في دية الإفضاء ، ومنهم من قال يجب أرش البكارة ، وهو مذهبنا ، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء . . .
* في حلمتي الرجل الدية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 394 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
فأما حلمتا الرجل ، قال قوم فيهما الحكومة ، وقال آخرون ، فيهما الدية ، وهو مذهبنا .
* أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 394 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
والأول هو المعول عليه ، لأن هذه الرواية ، ما يعضدها دليل يوجب العلم ، وأخبار الآحاد ، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا .
* إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 399 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
إذا سلم ولده إلى السابح ، ليعلمه السباحة ، فغرق ، ضمنه ، لأنه تلف بالتعليم ، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي ، على التعليم ، فمات ، ولأنه فرط ، في حفاظه ، وإحكام شكوته وملازمة رجله ، فقد فرط فعليه الضمان ، وهو عندنا عمد الخطأ ، تكون الدية في ماله عندنا مؤجلة سنتين .
فإن كان المتعلم للسباحة كبيرا ، رشيدا ، فإنه لا ضمان على المعلم ، بحال . . .