الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة ، مخصوصة ، لا يقع ولا يجوز ، وإنه بدعة محظورة ، ولا تبين به ، ولا يقع جملة ، هذا إجماعهم عليه بغير خلاف ، ولا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم إن طلاق الحامل يقع على كل حال ، سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم ، متيقنة له ، أو لم تكن كذلك ، فلو كانت الحامل تحيض وترى دم الحيض ، لما جاز طلاقها في حال حيضها ، ولتناقضت الأدلة ، وبطل الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوقوف عليه .
* لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 150 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
وقد بينا أنه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة ، لموضع الدم وله مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح والأظهر من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها ، وهو السيد المرتضى في مسائل خلافه ، والدليل على ما اخترناه قوله تعالى :
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض ، أو في موضع الحيض الذي هو الدم ، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين ، فما بقي إلا القسم الآخر . . .
* إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 151 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى تغتسل ، وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور ، فإن كان شبقا وغلبته الشهوة ، فليأمرها بغسل فرجها ، وقد زالت عنه الكراهة . . .
* استصحاب الحال غير صحيح
* المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فلا يجب عليه الاستئناف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 152 ، 153 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
قال شيخنا في مبسوطه : إذا توضأت المستحاضة وقامت إلى الصلاة ، فانقطع عنها الدم قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام ، فلا يجوز لها الدخول في الصلاة ، إلا بعد أن تتوضأ ثانيا ، لأن انقطاع دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، ثم قال : فإن انقطع بعد تكبيرة الإحرام ودخولها في الصلاة تمضي في صلاتها ، ولا يجب عليها استينافها .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : إذا كان انقطع دم الاستحاضة حدثا ، فيجب عليها قطع