ألا ترى أن من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا ، وكرر الأكل ، لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف .
* الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 145 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
وإلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة ، يصح طلاقها بغير خلاف . . .
* لا يجب على الحائض قضاء الصلاة
* يجب على الحائض قضاء الصوم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 145 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين ، ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا .
* أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 145 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، وأكثره عشرة أيام ، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين . . .
* قولهم عليهم السّلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام " ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها " مجمع عليه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 148 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
فإذا تقرر هذا ، فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز العشرة الأيام فإنها تمسك العادة ، تجعل ما عداها استحاضة ، سواء تقدم العادة واتصل بها ، أو تأخر عنها متصلا بها وجاوز العشرة ، لما أصلناه وقررناه من قولهم عليهم السّلام المجمع عليه : ترجع إلى عادتها ، وتمسك عادتها . . .
* طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع
* طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 150 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
والحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا ، واختلفت أخبارهم ، فبعض منهم يقول إنها تحيض ، وحكمها حكمها قبل حملها ، ومنهم وهم الأكثرون ، المحصلون يذهبون إلى أنها لا ترى دم الحيض ولا تحيض وأي دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد ، وهذا هو الصحيح وبه أفتي وأعمل .
والدليل على ذلك الحاسم للشغب أنه لا خلاف بين المخالف منهم في المسألة والمؤالف إن طلاق