تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
والذي يقتضيه الأدلة ، إن اللسان الصحيح ، الاعتبار فيه بحروف المعجم . . . وقد رجع شيخنا ، في موضع آخر من مبسوطه ، فقال ، فأما اللسان ، فالاعتبار عندنا بالحروف ، لا غير « 1 » . فأما في نهايته ، فوافق لما اخترناه ، فأما ما ذكره أولا بمذهب المخالفين ، وتعليلاتهم ، وقياساتهم .

* في لسان الأخرس ثلث دية اللسان الصحيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 385 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها : وعندنا في لسان الأخرس ، ثلث دية اللسان الصحيح . . .

* من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيها ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 386 ، 387 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها : ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش ، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه . . . فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن إنسان لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون سن صغير لم يسقط بعد ، أو سن كبير ، فإن كان سن صغير لم يسقط بعد ، وهي سن اللبن ، فقد قلنا ما عندنا فيه ، وهو مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته . وذهب في مبسوطه إلى أن قال : فالذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعيرا ولم يفصلوا . والذي قاله في نهايته « 2 » هو مذهب أصحابنا أجمع ، وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا إليه ، ولا أفتى به ، ولا وضعه في كتابه على ما أعلمه .

* عن الطوسي قدس سره إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا

* إذا قلعت الأذن قصاصا وأعيدت إلى مكانها وجب قطعها أبدا لأنها ميتة

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 387 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها : وقال شيخنا في مسائل خلافه : مسألة : إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ، الصفحة 123 . ( 2 ) راجع النهاية ، الصفحة 768 .