العين .
* لا مقدر في الشعر سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ولا دية مقدرة في الأهداب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 378 ، 379 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
وقال شيخنا في نهايته ، وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا . وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته .
إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه ، فقال في الأربعة أجفان ، الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما ، مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا أن في السفلى ، ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها ، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان ، فإن جني على أهدابهما فأعدم انباتها ففيهما الدية ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، فإن أعدم وأتلف الشعر والأجفان ، فيقتضي مذهبنا إن فيهما ديتين ، هذا آخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه .
وهو الأظهر الأصح ، لأنه يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول المذهب إلا في قوله أهداب العينين في ذلك الدية كاملة .
والذي يقتضيه الأدلة والإجماع ، إن الأهداب وهو الشعر النابت على الأجفان ، لا دية فيه مقدرة ، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور ، مقدرا سوى شعر الرأس واللحية ، وشعر الحاجبين ، فإلحاق غير ذلك به قياس ، ولم ترد بذلك أخبار جملة ولم يذكره أحد ، من أصحابنا في مصنف له . . .
فقوله رحمه اللّه في مبسوطه والذي يقتضيه مذهبنا ، إن في أهداب العينين الدية كاملة أي أصل لنا يقتضي ذلك ، لا إجماع ولا أخبار ، بل الذي يقتضيه مذهبنا ، إنه لا مقدر في ذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ، والتقدير يحتاج إلى دليل .
* العين العوراء من اللّه تعالى فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 382 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :
فأما إذا كانت عوراء والعور من اللّه تعالى بلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها ، كاملة خمسمائة دينار .
وقال المخالفون لأصحابنا ديتها مأتان وخمسون دينارا . . .
* الشفة السفلى أفضل وعليها ستمائة دينار بالاتفاق
* في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 382 ، 383 : باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها :