أن تموت أو يموت هو ، لأنها لا تصلح للرجال ، على ما وردت به الأخبار ، وتواترت عن الأئمة الأطهار ، ويجب عليه أيضا مهرها ، لأنه لا يدخل في ديتها ، وكل واحد منها ، لا يدخل في الآخر ، لأنه لا دليل عليه .
* نصب الميازيب وجعلها مباح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 371 : باب ضمان النفوس وغيرها :
ولا خلاف بين المسلمين في إباحة نصب الميازيب وجعلها ، لم ينكر أحد منهم ذلك بحال .
* أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 373 : باب ضمان النفوس وغيرها :
وروي أن أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام . يريد بذلك إنه فرط بأن قطع غير ما أريد منه ، لأن الحشفة هاهنا ، ما فوق الختان ، وليست القلفة التي يجب قطعها فلأجل هذا ضمنه وسواء أخذ البراءة من وليه ، أو لم يأخذ ، والراوية هذه صحيحة ، لا خلاف فيها .
السرائر ج 3 / باب الاشتراك في الجنايات
* القاتل لا يستحق إلا القصاص
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 374 ، 375 : باب الاشتراك في الجنايات :
وروي عن أبي جعفر عليه السّلام قال فمضى أمير المؤمنين عليه السّلام ، في أربعة شربوا خمرا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح ، واقتتلوا فقتل اثنان ، وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتول ، على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات أحد من المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء .
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، إن القاتلين ، يقتلان بالمقتولين ، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية ، أخذت كملا من غير نقصان ، لأن في إبطال القود إبطال القرآن ، وأما نقصان الدية ، فذلك على مذهب من تخير بين القصاص ، وأخذ الدية ، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السّلام ، لأن عندهم ، ليس يستحق غير القصاص فحسب .
* شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 375 : باب الاشتراك في الجنايات :
وروي أن ستة غلمان ، كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم ، على اثنين ، أنهما