يجب أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل ، لأنه دية الفرج المغصوب ، وهو العقر - بضم العين غير المعجمة وتسكين القاف - وهو دية الفرج المغصوب ، عند أهل اللغة والفقهاء .
* الحجال في الحديث " أعروهن يلزمن الحجال " المراد بذلك البيوت
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 363 : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و :
وروي أيضا أنه قال قلت رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء ، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ، فأدخلته الحجلة ، - والحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهو بيت يزين بالثياب والأسرة والنمارق ، والستور ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ، فلا يظن ظان أن الحجلة السرير ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو « أعروهن يلزمن الحجال » ، ولا خلاف أن المراد بذلك البيوت . . .
وأما إلزامها دية الصديق في مالها فلا دليل عليه ، من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع . . .
السرائر ج 3 / باب ضمان النفوس وغيرها
* القول قول الأمين والمدعى عليه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 365 : باب ضمان النفوس وغيرها :
وإذا استأجر إنسان ظئرا فأعطاها ولده ، فغابت بالولد سنين ، ثم جاءت بالولد ، فزعمت أمه إنها لا تعرفه ، وزعم أهلها إنهم لا يعرفونه ، فليس لهم ذلك ، وليقبلوه ، فإنما الظئر مأمونة ، اللهم ، إلا أن يحققوا العلم بذلك ، بالأدلة القاطعة للأعذار ، وإنه ليس بولد لهم ، فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به ، وكان على الظئر الدية ، أو إحضار الولد بعينه ، أو من يشتبه الأمر فيه ، ولا يقبل قولهم بمجرده دون البينة على الظئر ، لأنها مأمونة ، ومدعى عليها ، وغارمة ، والقول ، قول الأمين ، والمدعى عليه بلا خلاف .
* دية قتل الخطأ المحض على العاقلة
* أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 365 ، 366 : باب ضمان النفوس وغيرها :
وقد روي أنه متى تقلبت الظئر ، على الصبي في منامها ، فقتله ، فإن كانت إنما فعلت ذلك للفقر والحاجة ، كانت الدية على عاقلتها ، وإن كانت إنما طلبت المظائرة ، للفخر والعز كان عليها الدية في مالها خاصة .
وروي أن من نام ، فانقلب على غيره فقتله ، كان ذلك ، شبيه العمد ، يلزمه الدية ، في ماله خاصة ، وليس