* عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 356 : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار :
وقال شيخنا في مبسوطه وإن قطع يدي عبد ، كان عليه كمال قيمته ، وتسليم العبد عندنا ، وإذا قطع رجل رجل عبد ، والآخر يده كان عليهما كمال قيمته ، على كل واحد منهما نصفه ، ويمسك المولى العبد هاهنا بلا خلاف ، وفي الأول خلاف وفيهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين وهو الأقوى هذا آخر كلامه « 1 » . . .
السرائر ج 3 / باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و . . .
* من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية
* أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم وإن كانت رواتها عدولا
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 361 : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و :
ومن قتله القصاص ، أو الحد ، فلا قود له ، ولا دية ، سواء كان الحد من حدود الآدميين ، أو من حقوق اللّه تعالى ، وحدوده ، لأن الضارب للحد محسن بفعله ، وقد قال تعالى :
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ .
وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته .
وذهب في استبصاره إلى أنه إن كان الحد ، من حدود اللّه فلا دية له من بيت المال ، وإذا مات في شيء من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، بعد أن أورد خبرين عن الحلبي ، والآخر عن زيد الشحام ، بأن من قتله الحد ، فلا دية له ، ثم أورد خبرا ، عن الحسن بن صالح الزيدي ، فخص به الخبرين .
ولا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه ، إن أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم ، وإن كانت رواتها عدولا ، فكيف وراويه من رجال الزيدية ، ثم إنه مخالف للقرآن والإجماع .
* العقر هو دية الفرج المغصوب
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 362 ، 363 : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و :
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أنه يجب عليه مهر مثلها يستوفى من تركته ، إن كان قد خلف تركة ، لا
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ، الصفحة 108 .