* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 344 : باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء :
وقال شيخنا في مسائل خلافه ، مسألة : إذا قطع طرف غيره ، ثم اختلفا ، فقال الجاني كان الطرف أشل ، فلا قود ولا دية كاملة فيه ، وقال المجني عليه كان صحيحا ، ففيه القود والدية كاملة ، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين ، والعينين ، والأنف ، وما أشبهها ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، ويقيم المجني عليه البينة ، فإن كان الطرف باطنا ، فالقول قول المجني عليه .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب ، ما اختاره شيخنا قول الشافعي ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن القول قول المجني عليه في الطرفين معا ، سواء كانا ظاهرين أو باطنين ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، وقول الرسول عليه السّلام المتفق عليه على الجاحد اليمين ، وعلى المدعي البينة . . .
السرائر ج 3 / باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
* يجوز قتل الجماعة بالواحد
* إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 344 ، 345 : باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا :
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا واحدا منهم ، يختارونه ، يؤدي الباقون إلى ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية ، فإن اختاروا أولياء المقتول قتلهم جميعا ، كان لهم ذلك ، إذا أدوا إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم ، يتقاسمونه بينهم بالسوية . يدل على ذلك إجماع أهل البيت عليهم السّلام وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به .
ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه ، قوله تعالى
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً . . .
* إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها
* إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار
- السرائر - ابن إدريس ج 3 ص 346 : باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا :
فإن اختاروا قتل المرأة ، كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة ألف درهم ، فإن اختاروا قتل