السرائر ج 3 / باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء
* القسامة خمسون رجلا يقسمون خمسين يمينا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 338 : باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء :
فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك ، وكان معهم لوث بفتح اللام وتسكين الواو ، وهو التهمة الظاهرة ، لأن اللوث القوة ، يقال ناقة ذات لوث ، أي قوة ، وكأنه قوة الظن كان عليهم القسامة ، خمسون رجلا منهم ، يقسمون باللّه تعالى ، أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، إن كان القتل عمدا ، وإن كان خطأ خمسة وعشرون رجلا ، يقسمون مثل ذلك ، ولا يراعى فيهم العدالة .
والأظهر عندنا أن القسامة خمسون رجلا ، يقسمون خمسين يمينا ، سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد .
وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن النعمان ، قد ذكره في مقنعته . والأول مذهب شيخنا أبي جعفر فإنه فصل ذلك . وما اخترناه عليه إجماع المسلمين .
* اللوث أيضا يراعى في الأعضاء والأطراف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 338 : باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء :
واللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء والأطراف . . .
* القسامة كثرة اليمين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 339 : باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء :
والقسامة عند الفقهاء كثرة اليمين ، وسميت قسامة ، لتكثير اليمين فيها . . .
* دليل الخطاب غير معمول عليه عند الإمامية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 339 : باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء :
ولا تقبل شهادة عدل ويمين المدعي ، إلا من حيث دليل الخطاب ، وذلك عندنا غير معمول عليه . . .
* القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 340 ، 341 : باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء :
والبينة في الأعضاء ، مثل البينة في النفس ، من شهادة نفسين عدلين ، إن كان عمدا أو عدل ويمين المدعي ، على ما قدمناه وحررناه .
والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس . وكل شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة ، مثل