تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، إن العاقلة ترجع بالدية على القاتل وهذا خلاف إجماع المسلمين قاطبة ، ولأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي .

* العاقلة تحمل دية الخطأ المحض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 334 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ المحض ، إلا الأصم فإنه قال على القاتل ، وبه قالت الخوارج .

* القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 334 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ، إلى أنها لا تحمل ما دون الموضحة . إلا أنه رجع في مسائل خلافه ، فقال مسألة : القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني ، هو قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا ، ثم قال وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص عنه ففي مال الجاني ، ثم قال دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أن الدية على العاقلة ، ولم يفصلوا . قال محمد بن إدريس ، ما قاله وذهب إليه في مسائل خلافه ، هو الحق اليقين ، والإجماع منعقد عليه ، ولا يرجع عن ذلك إلى رواية شاذة لا توجب علما ولا عملا .

* القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه أبدا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 335 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وقال بعض أصحابنا إن العاقلة ترجع بها على القاتل ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، فلا شيء للعاقلة عليه ، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شيء ، ألزم في ماله خاصة الدية . قال محمد بن إدريس هذا غير مستقيم ، لأنه خلاف إجماع المسلمين على ما قدمناه ، لأن القاتل لا يدخل في العقل ، ولا يعقل عن نفسه أبدا .

* متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته ولا له مال وجبت الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله وبيت ماله دون بيت مال المسلمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 335 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : ثم قال شيخنا أبو جعفر أيضا في نهايته ، ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ، ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة ، أو مولى تضمن جريرة ، ولا له مال ، وجبت الدية على بيت مال المسلمين .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 442 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي