تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 330 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وهذه أخبار آحاد شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لأنه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه وأفتى بخلافه وهو الحق اليقين . فقال مسألة إذا قتل رجل رجلا ، ووجب القود عليه ، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه ، سقط القصاص إلى الدية ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة يسقط القصاص لا إلى بدل ، دليلنا قوله عليه السّلام « لا يطل دم امرئ ، مسلم » فلو أسقطناه لا إلى بدل ، لأطلنا دمه ، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا ، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما « 1 » . . .

* العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالأم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 332 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : بل إجماعنا منعقد على أن العاقلة ، جماعة الوراث من الرجال ، دون من يتقرب بالأم ، فليلحظ ذلك ويتحقق . . .

* في تقسيم الدية على العاقلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 332 ، 333 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن الموسر من العاقلة ، عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب ، حتى تنفد العاقلة . وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا ، والذي يقتضيه مذهبنا ، أنه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم ، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها ، لأن تقدير ذلك يحتاج إلى دليل ، ولا أحد من أصحابنا ذهب إلى تقدير ذلك ، فمن قدره يحتاج إلى دليل . وشيخنا فقد رجع في مبسوطه عما ذكره في مسائل خلافه ، فقال في مبسوطه ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقدر ذلك ، بل يقسم الإمام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر ، وإن يفرقه على القريب والبعيد ، وإن قلنا يقدم الأولي فالأولى كان قويا ، لقوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
وذلك عام هذا آخر كلامه رحمه اللّه .

* العاقلة لا ترجع بالدية على القاتل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 333 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 185 .