تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
يقتضي ذلك .

* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف

* في حكم دليل الخطاب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 324 ، 325 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : ويقتل الحر بالحرة ، بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، بدليل إجماع أصحابنا . وقوله تعالى
وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
لا يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى ، إلا من حيث دليل الخطاب ، وذلك متروك لدليل غيره ، ودليل الخطاب عند المحققين من أصحابنا ، غير معمول به ، ومن عمل به ، يقول إنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه ، بدليل .

* لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 326 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : لأنا قد بينا أن موجب قتل العمد المحض القود دون الدية ، ولا يجب الدية عندنا ، إلا برضى الجميع . . .

* إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه

* لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 327 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وكذلك إن اختلفوا ، فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود أو الدية ، فإن الذي طلب القود ، يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ، ثم يقتله ، وإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه . قال محمد بن إدريس ، لا حاجة بنا أن نرد على أولياء القاتل ، بل على القاتل نفسه ، كما قدمناه ، لأنه لا يمكن من قتله قبل تسليم المال ، لأنه رحمه اللّه قال يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ، ثم يقتله ، فإذا كان لا يقتله إلا بعد الرد ، فيكون الرد عليه ، دون أوليائه بغير خلاف . وأما قوله رحمه اللّه ، فإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية ، فقد قلنا ما عندنا فيه ، وأيضا فهذا ينقض علينا أصلنا المقرر ، لأنا بلا خلاف ، بيننا ، لا نخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية بل ما يستحق إلا شيئا واحدا ، وهو القود على ما قدمناه فيما مضى والمخالف لنا يخيره بين القود وأخذ الدية . وهذا لا يذهب أحد من أصحابنا إليه .