تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

* عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 328 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وقال في مبسوطه ، وأما الكلام في القصاص ، وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث يرثه من يرثها ، فالدية يرثها من يرث المال ، والقود يرثه من يرث الدية ، والمال معا ، هذا مذهب الأكثر ، وقال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء وفيه خلاف ، والأقوى عندي الأول ، وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا ، وذكرناه نحن في النهاية ، ومختصر الفرايض ، فأما الزوج والزوجة ، فلا خلاف بين أصحابنا أنه لاحظ لهما في القصاص ، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ، حرفا فحرفا « 1 » . . .

* قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 329 ، 330 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : قال محمد بن إدريس رحمه اللّه ، وأي قسط لهم من الدية ، مع إنا أجمعنا على أن قتل العمد المحض موجبه القود ، دون الدية ، بغير خلاف بيننا ، إلا أن يتراضى الجميع بالدية . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ودية العمد . . . ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ، ولا يؤخذ من غيره إلا أن يتبرع إنسان بها عنه ، فإن لم يكن له مال ، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه . فما قاله رحمه اللّه ، يوهم أن الأولياء يخيرون بين الدية والمطالبة بها ، وبين القود ، وهذا خلاف مذهبنا . . . ثم قال ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدروا عليه إلى أن مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل . قال محمد بن إدريس هذا غير واضح ، لأنه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب ، والمتواتر من الأخبار ، وأصول مذهبنا ، وهو أن موجب القتل العمد ، القود ، دون الدية ، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا . . .

* عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم

هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ، الصفحة 54 .