توجب دية وثلثا ، ولم يذكر أصحابنا التغليظ إلا في النفس ، دون قطع الأطراف .
* إذا كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله
* دية القتل على العاقلة إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا حلة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 323 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
عندنا إن كانت العاقلة من غير أهل البلد ، أخذ منهم ما هم من أهله ، لأن الدية عندنا إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا روي ذلك أجمع ، أو مأتان من البقر ، أو ألف من الغنم ، أو ألف دينار ، أو عشرة ألف درهم أو مأتا حلة ، والحلة إزار ، ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين اثنين ، من برود اليمن ، أو نجران .
فعلى هذا التحرير تكون الدية على أصحاب الحلل ، أربعمائة ثوب ، فليلحظ ذلك ويتأمل . فكل واحد من هذه الأجناس الستة ، أصل في نفسه ، وليس بعضه بدلا عن بعض ، هذا إذا كانت على العاقلة .
فأما إن كانت على القاتل ، وهو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطأ ، أو كان شبيه العمد عندنا ، فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا .
* قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية
* من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه "
* من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا
* في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغيرا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 324 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
قد قلنا إن قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط . منها أن يكون عند مستحق بلا خلاف . ومنها أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم عمد من ليست هذه حاله ، حكم الخطأ لقوله عليه السّلام المجمع عليه رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه .
ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا . ومنها أن لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه ، إلا أن الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم ، الاستقادة به ، لأن ظاهر القرآن