من الإبل » .
والأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع ، وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، لم يخالف منهم أحد في ذلك ، ولا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبو جعفر ، وإذا تعين المخالف في المسألة ، لا يعتد بخلافه .
وما اختاره شيخنا في مسائل خلافه ، مذهب بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السّلام ولم يرد خبر عنهم عليهم السّلام يعضد ما اختاره ، ولا انعقد لهم إجماع ، ولهذا ما استدل رحمه اللّه على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة ولا بأخبارهم ، لأنهما معدومان ، فثبت ما اخترناه ، وذهبنا إليه ، وقويناه .
السرائر ج 3 / فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات
* موجب القتل العمد المحض القود دون الدية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 322 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
لأن عندنا موجب القتل العمد المحض ، القود ، دون الدية .
* كل دية وجبت بالخطأ المحض لا ترجع العاقلة بها على القاتل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 322 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
الثانية مخففة من وجهين السن والاستيفاء ، فالسن عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
والاستيفاء أن تكون مؤجلة ثلاث سنين ، كل رأس حول ثلثها ، على العاقلة خاصة . وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض ، ولا ترجع العاقلة بها على القاتل ، سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا .
وذهب شيخنا المفيد ، إلى أن العاقلة ترجع بها على القاتل . وهذا خلاف إجماع الأمة .
* تخفيف الدية في قتل العمد الخطأ في الأجل تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 322 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
الثالث مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن على ما قلناه في العمد ، والتخفيف في الأجل عندنا ، تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة .
* الدية المغلظة للجناية في الحرم وفي الأشهر الحرم تغلظ بأن يوجب دية وثلث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 323 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات :
قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ ، وتخفف في الخطأ المحض ، فهذه مخففة أبدا إلا في موضعين ، المكان والزمان ، فالمكان الحرم والزمان الأشهر الحرم ، فعندنا إنها تغلظ ، بأن