وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ، ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أن الغسل غير المسح . . .
* التيمم يجب في آخر الوقت وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 140 : باب التيمم وأحكامه :
لأن التيمم عند جميع أصحابنا إلا من شذ ممن لا يعتمد بقوله ، لأنه قد عرف باسمه ونسبه ، إنما يجب في آخر الوقت ، وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها ، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيقه على وجه من الوجوه . . .
* نواقض الطهارة تفسد الصلاة ويجب استئنافها فالمتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا أو متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 142 : باب التيمم وأحكامه :
وقد روي أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ، ما لم يستدبر القبلة ، أو يتكلم بما يفسد الصلاة ، وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة ، والصحيح ترك العمل بهذه الرواية ، لأنه لا خلاف بين الطهارتين ، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإن الصلاة تفسد ، ويجب استينافها ، سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان . . .
السرائر ج 1 / باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
* أقل الحيض ثلاثة أيام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 143 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :
الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد ، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة ودفع ، في أغلب الأوقات والأحوال في زمان مخصوص من شخص مخصوص ، فهذا الحد أسلم من حد من قال : إن الحائض هي التي ترى الدم الأسود الحار الذي له دفع ، وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة ، والعذرة والقرح وغيرها ، وهذا لا يصح ، لأنها لو رأت الدم بهذه الصفات في أقل من ثلاثة أيام لم يكن حيضا بالإجماع . . .
* من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 145 : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس :