وجد الإمام العادل ، سلم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد ، وجب عليه حفظه له عندنا ، كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها ، ثم استدل فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف وليس على براءتها إذا دفعه إلى الجائر ، أو صرفه في مصالح المسلمين ، دليل هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » .
ومعه في هذا الحق اليقين ، والدليل على صحة ما استدل به ، فنعم ما قال واستدل ، ولا يلتفت إلى ما قاله شيخنا في مقنعته ، فإنه خلاف أصول مذهبنا ، وإجماع طائفتنا ، ومصير إلى مذهب المخالفين لنا .
* العول باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 301 : فصل في ميراث المجوس :
والعول باطل على مذهبنا . . .
السرائر ج 3 / فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات
* تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 307 : فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات :
ومعنى تناسخ الورثة عند الفقهاء ، أن يموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث الأول قائم ، لم يقسم بعد . . .
السرائر ج 3 / باب الإقرار بوارث
* إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 308 : باب الإقرار بوارث :
إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، وجحد الآخر ، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت ، فأما المال الذي حصل في يد المقر ، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثم على هذا الحساب . . .
* كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 309 : باب الإقرار بوارث :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 23 .