تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وأكل الربا ، ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام ، فمتى فعلوا شيئا من ذلك ، فقد خرجوا من الذمة . . . فإذا كان الأصل لا نقرهم على نكاح المحرمات فكيف بك بالفرع ، وهذا الاستدلال مجمع عليه ، لا خلاف فيه ، أن من جملة شرايطه الذمة ، أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا . . .

* إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 293 : فصل في ميراث المجوس : ثم إنه حكى في تهذيب الأحكام ، أن أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب ، يونس ومن تابعه ، ومذهب ابن شاذان ومن تبعه ، فكيف يحدث هو رحمه اللّه قولا ثالثا ، وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين فإذا أجمعوا على قولين ، فلا يجوز إحداث قول ثالث بغير خلاف . . .

* إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 294 : فصل في ميراث المجوس : ثم قال ليس به أثر عن الصادقين فإذا أجمعوا على القول ، فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين ، إذ لا دليل فيها ، بل إجماعهم عليها هو الدليل على صحتها ، بل في قولهم وإجماعهم على الحكم ، قول بعض الصادقين ، وهو رئيس الكل في عصره ، وإمام زمانه ، مقطوع على صدقه .

* عن المرتضى قدس سره ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 297 : فصل في ميراث المجوس : وما ذهبنا إليه اختيار السيد المرتضى ، ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فإنه قال المسألة التاسعة ، والمائة ، وإن ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح ، دون النكاح الفاسد ، والحجة في ذلك الإجماع المتكرر « 1 » . . .

* عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 297 : فصل في ميراث المجوس : فأما من عدا المجوس من الكفار ، إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى ، وشريعة نبيه عليه السّلام بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك . . .

* في تقسيم مال المفقود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 298 ، 299 : فصل في ميراث المجوس :
هامش
( 1 ) راجع الرسائل ج 1 ، المسألة صفحة 266 .