- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 284 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا . . .
* الولد المشكوك فيه كان يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 285 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وأما المشكوك فيه ، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ، ثم يطأها غيره في تلك الحال ، وتجيء بالولد ، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي أن يربيه وينفق عليه ، فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه ، وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة ، هذا آخر كلامه في نهايته .
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه ما ذكره رحمه اللّه ما يقتضيه أصول مذهبنا ، والصحيح إن هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا ، يرثه إذا مات وكذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع أمه بغير خلاف بيننا . . .
* الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 286 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه .
وهذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، لأن الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ، ولا يصح التبري من المواريث على حال . . .
* المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك حكم المدبر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 286 : فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
والمملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار ، بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه ، وكذلك حكم المدبر بغير خلاف بين أصحابنا .