واو العطف عندهم تنوب وتقوم مقام الفعل ، فاستغنوا بها عن تكرره اختصارا للكلام ، وإيجازا وبلاغة . . .
* غسل الجنابة طهارة بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 134 : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها :
ألا ترى أن السيد رحمه اللّه قد أورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راض به متعجبا منه ، ونكتة ذلك والمقصود والمراد ، بقوله : الطهارة إنما تراد لأداء الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلاف ، فلا يجب إلا لأداء الفرائض . . .
* الترتيب في غسل الجنابة واجب إلا في حال الارتماس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 135 : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها :
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وانعقد عليه إجماعنا أن الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصور والأشكال والأحوال إلا في حال الارتماس ، فيسقط الترتيب في هذه الحال ، دون غيرها من الأحوال . . .
فأما المطر والمجرى إذا قام تحته الإنسان ، فإنه يجب عليه الترتيب في اغتساله ، لا يجزيه في رفع حدثه سواه ، لأن اليقين يحصل معه بلا ارتياب ، ولم يقل أحد من أصحابنا ولا خص الإجماع إلا في حال الارتماس ، دون سائر الأحوال فليلحظ ذلك .
السرائر ج 1 / باب التيمم وأحكامه
* في حد الوجه واليدين في التيمم وطريقته لحدث يوجب الوضوء
* الباء في قوله تعالى : " فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ "
للتبعيض
* إذا أصاب الأرض بالمارن الذي هو طرف الأنف الأخير في سجوده فقط فلا يجزيه سجوده
* في كيفية التيمم من حدث يوجب الغسل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 136 ، 137 : باب التيمم وأحكامه :
فأما كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض ، وبسطهما ، ثم يرفعهما ، وينفض إحديهما بالأخرى ، ثم يسمح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده ، ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور ، فيظن أنه الطرف الذي هو المارن ، لإطلاق القول في الكتب ، ودليل ما نبهنا عليه أن الأصل براءة